العلامة الحلي

11

منتهى المطلب ( ط . ج )

حَيّا ) * « 1 » « 2 » . وقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا يزال الشّيطان ذعرا من المؤمن ما حافظ على الصّلوات الخمس ، فإذا ضيّعهنّ تجرّأ عليه فأدخله في العظائم » « 3 » . وروى ابن يعقوب في الحسن ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « بينا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلَّي فلم يتمّ ركوعه ولا سجوده ، فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : نقر كنقر الغراب ، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني » « 4 » . المقصد الأوّل : في مقدّمات الصّلاة ، وفيه فصول : الفصل الأوّل : في أعدادها . وهي واجبة ومندوبة . والواجبات تسع : الصّلوات الخمس اليوميّة ، وصلاة الجمعة ، والعيدين ، والكسوف ، والزّلزلة ، والآيات ، وصلاة الطَّواف الواجب ، وما يوجبه الإنسان على نفسه بنذر ، أو عهد أو يمين . وما عدا ذلك مسنون . مسألة : ولا تجب الصّلاة إلَّا على البالغ العاقل ، في قول أهل العلم كافّة ، إذ التّكليف منوط بالوصفين بلا خلاف . وهل التّمكَّن من الطَّهور شرط في الوجوب أم لا ؟ مضى البحث فيه « 5 » .

--> « 1 » مريم : 32 . « 2 » الكافي 3 : 265 حديث 1 ، الوسائل 3 : 25 الباب 10 من أبواب أعداد الفرائض ، حديث 1 . « 3 » الكافي 3 : 269 حديث 8 ، الوسائل 3 : 18 الباب 7 من أبواب أعداد الفرائض ، حديث 2 . « 4 » الكافي 3 : 268 حديث 6 ، الوسائل 3 : 20 الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض ، حديث 2 . « 5 » تقدّم في الجزء الثالث ص 73 .